الطعن رقم 77 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-5-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراؤه بمعرفة عضو نيابة فى غير دائرة اختصاصه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البطلان الذي يترتب على إجراء عضو النيابة تحقيقاً في غير دائرة اختصاصه هو بطلان نسبي. فإذا حضر محام أثناء التحقيق مع المتهم بالنيابة ولم يتمسك ببطلان التحقيق عند إجرائه، فإن الحق في الدفع به يسقط عملاً بنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول الملحق به, فقررت الغرفة بذلك. وأمام محكمة جنايات بورسعيد دفع الحاضر عن المتهم أولا: ببطلان القبض والتفتيش. وثانيا: ببطلان إجراءات التحقيق, والمحكمة رفضت هذين الدفعين, ثم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.