⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-9 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم
⚖️ معارضة
⚖️ العبرة فى وصفه بأنه حضورى او غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه، فإذا وصف خطأ بأنه غيابي فإن المعارضة فيه لا تكون مقبولة مادام هو في نظر القانون يعتبر حضورياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 238 اعتبار الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى، ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 241 من القانون نفسه على أن المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز، وإذن فإذا كان المتهم قد حضر في بعض جلسات محكمة أول درجة، وتخلف عن الحضور في البعض الآخر دون أن يقدم للمحكمة عذراً يبرر تخلفه، وكان الحكم الصادر في غيبته والمعتبر في نظر القانون حضورياً غير قابل للمعارضة وجائز الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول المعارضة يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد البطارية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمركز الاجتماعي بشنشير الحصة والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة لاستعمالها في أمر لمنفعة مالكها فبددها إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادة 341/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر طنطا الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام - بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش. فعارض وقضي في معارضته بعدم قبولها بلا مصاريف جنائية. فاستأنف ومحكمة طنطا الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.