⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامر الصادر من قاض التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وبحضور: حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 165 على أن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبليغ أو الإعلان حسب الأحوال، قد أفاد بذلك أن هذا الميعاد بالنسبة للخصوم الذين لم يصدر الأمر في مواجهتهم لا يسري إلا من تاريخ إعلانه لهم إعلاناً رسمياً، ولا يكفي في ذلك مجرد العلم بالأمر.
فقرة رقم -1
تتلخص الوقائع في أن الطاعنة (شركة أ. برنارد وشركاه. بصفتها مدعية بحق مدني) تقدمت بشكوى لنيابة العطارين قيدت برقم 803 سنة 1951 إداري عطارين ضد المطعون ضده متهمة إياه بأنه: اختلس المبالغ المبينة بالمحضر والمملوكة للطاعنة إضرارا بها بوصف كونه وكيلا بالأجر عن الشركة المذكورة ومديرا لفرعها في مصر. وبعد أن حققت الشكوى أمر قاضي التحقيق بقيد الأوراق جنحة بالمادة 341 من قانون العقوبات ضد المطعون ضده, وثانيا - التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الأمر أمام غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية, وبجلسة 11 من أكتوبر سنة 1954 قررت الغرفة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الأستاذ.............. المحامي الوكيل عن الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.