الطعن رقم 69 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع هام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع قد تقدم للمحكمة بإقرار منسوب صدوره إلى المجني عليه يقر فيه بأنه علم بأن السجاير التي سلمها للمتهم لبيعها سرقت منه، فلم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع ولم تشر إليه في حكمها بالإدانة مع أن الواقعة التي تضمنها الإقرار المذكور لو ثبتت لاقتضى ثبوتها نفي التهمة التي دين المتهم بها - فإن سكوت الحكم عن الرد على هذا الدفاع الهام وعن تحقيقه موجب لنقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد البضاعة الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ................. والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لاستعمالها في أمر معين لمصلحة المالك هو بيعها فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمالك. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام - بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة جنيه لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وأمرت بوقف التنفيذ بلا مصاريف. فأستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.