⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-6-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وإسحاق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وجود زناخة وارتفاع في الحموضة بالكاكاو يؤدي إلى اعتباره فاسداً. فإذا أثبت الحكم علم المتهم الذي عرضه للبيع بذلك توافرت جريمة الغش ولو لم يترتب على الفساد ضرر بالصحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى من النعي على الحكم أنه طبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي تعاقب على الغش إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان، دون أن يقيم الدليل على أن هذا الفساد ضار بالصحة، ما دام الحكم لم يوقع على الطاعن العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة وإنما اقتصر على توقيع العقوبة المقررة بالمادة الثانية التي تنص على عقاب من عرض للبيع أغذية فاسدة مع علمه بفسادها ولو لم يترتب على هذا الفساد ضرر بالصحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-................ و2-................ (الطاعنين) و3-................ بأنهم المتهمين الأولين بصفتهما صاحبي المحل والمتهم الثالث بصفته وكيلا عنهما قد عرضوا للبيع غذاء فاسدا من أغذية الإنسان "كاكاو" لزناخته مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 2 و3 و7 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة جنح قسم أول طنطا الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت حضوريا - عملا بالمادتين 2 و3 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني بتغريم كل منهما عشرة جنيهات مصرية والمصادرة وبراءة الثالث من التهمة المنسوبة إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان الأول والثاني هذا الحكم كما استأنفته النيابة للثالث وقيد الاستئنافان برقم 2795 سنة 1953, نظرت محكمة طنطا الابتدائية هذين الاستئنافين ثم قضت حضوريا للأولين وغيابيا للثالث بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.