الطعن رقم 65 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-9
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 قد نصت على أنه "على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية، كما يجب على أصحاب المصانع والمحال العامة أن يكون لديهم دفتر خاص يثبتون فيه مقادير الأصناف التي ترد لهم وتاريخ ورودها وما يبيعونه أو يستخدمونه منها مع بيان اسم المشتري وتوقيعه ومقدار المبيع وتاريخ البيع" كما أوجبت المادة الخامسة من القرار المذكور على هذه الطوائف: مع استبدال تجار التجزئة بتجار الجملة، إخطار مراقبة التموين عن الوفورات المتبقية لديهم من مواد التموين، وخطاب الشارع في المادة الأولى من القرار رقم 44 لسنة 1950 موجه إلى بعض من شملهم نص المادة الثانية من القرار رقم 504 وهم أصحاب المصانع وأصحاب المحال العامة دون غيرهم، وقد اختص الشارع بموجب المادة الثانية من هذا القرار اللاحق هاتين الطائفتين وحدهما بالإعفاء من هذا الإخطار ولم يذكر شيئاً عن باقي الطوائف التي أشارت إليها المادة الخامسة من القرار رقم 504 لسنة 1945، ويبين من ذلك أن الصلة بين القرارين رقم 504 لسنة 1945 ورقم 44 لسنة 1950 هي صلة عموم وخصوص فالمادتان 1 و2 من القرار الأخير لا يسري حكمهما إلا بالنسبة إلى من عينهم الشارع بالنص دون غيرهم ممن قصد الشارع أن يبقي التزاماتهم على أصل الحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 504 ومن هؤلاء طائفة تجار الجملة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول بوصفه صاحب محل تجارة زيت بالجملة - والثاني بوصفه مدير المحل: لم يمسكا دفترا خاصا لإثبات ما يرد للمحل من زيت, والمنصرف, ومقدار المبيعات, وتاريخ البيع, واسم المشتري وتوقيعه. وطلبت عقابهما بالمواد 1 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و2/2 و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 510 لسنة 1948. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.