⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاض لم يسمع المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 339 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " وإذن فإذا كانت المحكمة بعد أن سمعت المرافعة أمرت بحجز القضية للحكم لجلسة أخرى ورخصت للخصوم في تقديم مذكرات في خلال مدة معينة وفي هذه الجلسة استبدل بأحد القضاة قاض آخر وقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة أخرى وفي هذه الجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة الحكم في الدعوى مشكلة من الهيئة السابقة فيكون أحد القضاة قد اشترك في المداولة دون أن يكون من بين الهيئة التي سمعت المرافعة وبالتالي يكون الحكم باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة................. بأنه قاد مركبا لنقل البضائع بدون ترخيص خاص, وطلبت عقابه بالمواد 15 و19 من القانون رقم 17 لسنة 1941 و40/1 و10 من القرار رقم 11 لسنة 1941. وأمام محكمة المنيا الجزئية التي سمعت الدعوى ادعى بحق مدني................. وطلب الحكم له قبل المتهم متضامنا مع 1 -................. و2 -................. بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ 325 جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا في 8 من نوفمبر سنة 1953 أولا: بتغريم المتهم مائة قرش. وثانيا: برفض الدعوى المدنية قبل المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية مع إلزام رافعها بمصاريفها. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم طالبا إلغاءه والقضاء له بطلباته. ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام................. بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية ثلاثمائة وخمسة وعشرين جنيها مصريا والمصاريف عن الدرجتين وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية "................. " في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.