⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من له حق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام. كما أن المادة 36 من قانون نظام القضاء لا تجيز ذلك إلا للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو لمن يكون لديه توكيل خاص منه. وإذن فإذا كان الثابت من تقرير الطعن أن الذي قرر به في قلم الكتاب هو رئيس نيابة الفيوم دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامي العام فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة......... "المطعون ضده" بأنه: أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" حالة كونه من المشبوهين وسبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة في جريمة شروع في قتل وبالحبس في جرائم سرقات وشروع فيها الأمر المنطبق على المواد 1 و6/أ وب وهـ و9/2 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949, وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد المذكورة. وقد نظرت غرفة الاتهام بمحكمة الفيوم الابتدائية الدعوى وقررت حضوريا بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1954 بعدم وجود وجه لإقامتها ضد المتهم عملا بالمادة 179/6 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة في هذا القرار بطريق النقض في 16 من نوفمبر سنة 1954. وقدمت تقريرا بأسباب طعنها في ذات التاريخ.