الطعن رقم 59 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق رجال البوليس ولو لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح, وهذا الحق مستفاد مما نصت عليه المادتان 22 و23 من القانون رقم 38 لسنة 1931.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سمح لبعض الأشخاص بلعب القمار (البوكر) بمحله العمومي(مقهى) وطلبت عقابه بالمواد 1 و19/1 و35/3 و38 من القانون رقم 38 لسنة 1941. ومحكمة بلدية القاهرة قضت فيها حضوريا بتغريم المتهم خمسمائة قرش صاغ والإغلاق لمدة شهر والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.