الطعن رقم 54 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس - قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد قبض عليه أثناء تعلقه بالأجزاء الخارجية لعربة السكة الحديدية محاولاً تسلقها للوصول إلى سطحها، وهي مخالفة منصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من قرار 4 من مارس سنة 1926 الخاص بنظام السكك الحديدية، فإن هذا القبض يكون قد تم صحيحاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، إذا لم تمكن معرفة شخصيته، وإذن فإذا كان الحكم قد عول على هذا القبض وعلى ما تلاه من شم رائحة الأفيون تنبعث من جيب المتهم واعتباره متلبساً بإحراز هذه المادة وأدانه تأسيساً على هذا الدليل، فإنه يكون حكماً سليماً لا مخالفة فيه لأحكام القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" بدون مسوغ قانوني, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق رقم (أ) فقرتي 1 و12, فقررت بذلك, والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى وقضت حضوريا في 17 من يونيه سنة 1954 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.