⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اعتراف
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أثبته الحكم يدل على أن المتهم كان في حالة تلبس تبرر القبض عليه وتفتيشه قانوناً فلا يجديه النعي بأن اسمه لم يكن وارداً في الأمر الصادر من النيابة بالتفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير المحكمة للدليل المستمد من الاعتراف هو من المسائل الموضوعية التي تستقل هي بالفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مادة مخدرة (أفيونا) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرفق به فأمرت بذلك والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى وقضت حضوريا في 27 يونيه سنة 1954 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك عملا بمواد الاتهام المذكورة مع المادة 17 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.