⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-17 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وبحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي ألغى حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة دون أن يذكر في أي الحكمين أنه صدر بإجماع آراء قضاة المحكمة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن من شأن ذلك أن يصبح الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي ألغى حكم البراءة وأن يصبح الحكم الغيابي الاستئنافي أيضاً باطلاً لتخلف شرط صحة ما قضى به وفقاً للقانون وبالتالي يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المبلغ المبين القيمة بالمحضر المملوك لـ............ إضرارا به ولم يكن قد سلم إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل بلا مصروفات. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.