الطعن رقم 48 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صحة استدلال المحكمة بأقوال الشاهدة لا يؤثر فيها ما نقله الحكم من ملاحظة أثبتها المحقق في محضره من أنها كانت تذكر أقوالاً خارجة عن الموضوع وما تراءى له في ذلك من أن بها ضعفاً في قواها العقلية، ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة أقوالها وذكرت من البيانات والقرائن ما يؤيد هذه الأقوال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ................. و2- ................. و3 - .......................... (الطاعنين الثلاثة) و4-................. بأنهم في يومي 29 من ديسمبر سنة 1949 و8 من أبريل سنة 1950 الموافق 9 من ربيع الأول سنة 1369 و20 من جمادى الآخرة سنة 1370 بدائرة بندر سوهاج وأخميم من أعمال مديرية جرجا - الثلاثة الأول: اشتركوا وأخرى مجهولة بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما................. مأمور الشهر و................. كاتب التصديقات في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عقد البيع المؤرخ 21 من مارس سنة 1950 ودفتر التصديقات "نموذج رقم 6 توثيق" حال تحريرهما المختص بوظيفتها, وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن بصمت المتهمة المجهولة باسم الست........ ووقعت بختم مزور على أنها البائعة ووقع المتهمان الثاني والثالث شاهدين على ذلك, فوقع التزوير بناء على ذلك. والمتهمان الأول والرابع: ارتكبا تزويرا في محرر عرفي هو عقد البيع الابتدائي للمجني عليها سالفة الذكر مع علمهما بتزويره. والمتهم الأول استعمل عقد البيع المزور بأن قدمه لمصلحة الشهر العقاري مع علمه بتزويره, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم بالمواد 40 و41 و211 و212 و214 و215 من قانون العقوبات, فقررت بذلك في أول نوفمبر سنة 1952. وادعت ................. بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهمين الثلاثة الأول متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات سوهاج سمعت الدعوى وقضت حضوريا أولا بمعاقبة................. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عملا بالمواد 40/1 و2 و3 و41 و42 و211 و213 و214 و215 و32/2 و17 من قانون العقوبات. وثانيا بمعاقبة كل من................. و................. بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عملا بالمواد 41 و42 و211 و212 و213 من ذات القانون. وثالثا: بإلزام الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية خمسة جنيهات والمصروفات المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. ورابعا: ببراءة................. مما أسند إليه عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.