⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب غير مقبولة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يبد الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الموضوع، وكان هذا الدفع يتطلب تحقيقاً موضوعياً، فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ........................, وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر وسمح لأشخاص بالوقوف على الأجزاء الخارجية لها وكان المجني عليه من بينهم فسقط وأصيب بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته. وثانيا: قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته. وثالثا: سمح لأشخاص في الوقوف على الأجزاء الخارجية للسيارة قيادته. وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و28 و43 و53 من لائحة السيارات. نظرت محكمة جنح مينا القمح الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1954 عملا بالمادة 238 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من نفس القانون - بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم. نظرت محكمة الزقازيق الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1954 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.