الطعن رقم 46 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتفاق متهم مع اخرين على قتل شخص
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اتفق متهم مع آخرين على قتل شخص وأطلق هذا المتهم أعيرة نارية لم تصب المجني عليه الذي توفى نتيجة أعيرة أطلقها عليه الآخرون، فإن المتهم يكون مسئولاً عن جريمة قتل المجني عليه باعتباره فاعلاً أصلياً في حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، ذلك أن ما ساهم به من أفعال يعد من الأعمال التنفيذية في الجريمة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 - ................. (الطاعن) و2 -................. و3- ................. بأنهم (أ) قتلوا عمدا كلا من .............. و............... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وتربصوا لهما في زراعة أذرة فلما اقتربا منهم خرجوا من مكمنهم وأطلقوا عليهما مقذوفات نارية وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما (ب) قتلوا عمدا وبدون مقتض الجواد المبين بالمحضر والمملوك ل................. . والمتهم الأول أحدث ب................. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 و242/1 و355/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعت .................. (زوجة القتيل) بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلبت القضاء لها بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات سوهاج قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) وبالمادتين 304/1 و380/1 من قانون الإجراءات للباقين أولا - بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وثانيا - ببراءة ................. و................. مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما (وذلك على اعتبار أنه ساهم مع آخرين مجهولين في قتل... إلخ). فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.