⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل مقترن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, وإسحق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد والجناية الأخرى التي اقترنت بها قدر معين من الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة تميزهما بعضهما عن بعض بالقدر الذي تكون به كل منهما جريمة مستقلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه - قتل عمدا................. بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر قتل عمدا......................... و................. وشرع في قتل.................و................. عمدا بأن أطلق على كل منهم عيارا ناريا قاصدا قتلهم فأحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية التشريحية والتي أودت بحياة الأولين وخاب أثر الجريمة بالنسبة للآخرين لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعافهما بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات وطلبت من قاضي التحقيق إحالته إلى غرفة الاتهام لتحيله بدورها إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المذكورة, فقررت بذلك في 9 من يناير سنة 1954. وادعى................. بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات سوهاج سمعت الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادتين 234/1 - 2 و17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.