⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-10-26 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان اوراق المحضرين
⚖️ الالتزام بالضمان
⚖️ التقادم المكسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأساس التشريعي للتملك بمضي المدة الطويلة هو قيام قرينه قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد. وليس في القانون ما يمنع البائع من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة بعد البيع إذا ما توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك وهو ما يتحقق به قيام السبب المشروع. ومن ثم فإن القول بأن تمسك ورثة البائع بهذه الملكية يعتبر تعرضا من جانبهم لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليهم قانونا هو قول مخالف للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 و12 مرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان طبقا للمادة 24 مرافعات.