الطعن رقم 36 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجريمة المنصوص عنها فى المادة 133 عقوبات
⚖️ اهانة
⚖️ ادعاء المتهم بسلامة نيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة الإهانة التي توجه إلى موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها والإهانة التي تقع على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من القانون المذكور على أن يكون عقابها في الحالات الأخيرة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 133 المشار إليها, ولا يشترط لتوفر الإهانة أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يدعيه المتهم بالقذف في حق موظف عمومي من سلامة نيته لا يعفيه من العقاب مادام قد عجز عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف في حق موظف عمومي أن يصل المكتوب إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً بتداول نسخة واحدة متى كان ذلك نتيجة حتمية لعمل القاذف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) أهان بالقول والتهديد موظفا عموميا هو الأستاذ................. القاضي بمحكمة السنبلاوين الوطنية بسبب تأدية وظيفته بأن أرسل إليه برقية يتهمه فيها بالتسرع في نظر إحدى القضايا وهدده بأنه يتحمل مسئولية حكم أصدره (وثانيا) قذف في حق موظف عمومي هو الأستاذ.............. القاضي بمحكمة السنبلاوين بسبب أداء وظيفته بأن أسند إليه التسرع في نظر إحدى القضايا, وطلبت عقابه بالمواد 133/1 و171 و302 و303 من قانون العقوبات. ومحكمة السنبلاوين الجزئية بعد أن أتمت سماع الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبسه شهرين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة, ومحكمة المنصورة الابتدائية بعد أن أتمت سماعهما قضت فيهما حضوريا بتاريخ 11 من فبراير سنة 1954 (أولا) بعدم جواز استئناف النيابة (وثانيا) بقبول استئناف المتهم شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.