الطعن رقم 35 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليها مما قد يكرهها على أداء ما هو مطلوب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التي هدد المتهم بها المجني عليها واقتبس فحواها مما أعترف المتهم بكتابته من خطاب التهديد ما دام هذا الخطاب مودعاً بملف الدعوى ويعد بذلك جزءاً من الحكم يرجع إليه عند تحري التفصيلات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط لقيام جريمة التهديد أن تبعث رسالة التهديد إلى المراد تهديده مباشرة بل يكفي أن يكون المتهم قد أعدها وأرسلها إلى زوج المجني عليها مما يتوقع معه أنه بحكم صلته بالمجني عليها سوف يبلغها الرسالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هدد................. كتابة بارتكاب جريمة وكان التهديد مصحوبا بطلب بأن أرسل خطابا بطريق البريد عن طريق زوجها يهددها فيه بنسبة أمور مخدشة للشرف هي أنها على اتصال بأخيه .................وإخبار زوجها بهذه الأمور إن لم تترك السكن. وطلبت عقابه بالمادة 327/1 من قانون العقوبات. وادعت................. بحق مدني قدره عشرة جنيهات على سبيل التعويض قبل المتهم ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 327/1 المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1948 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا وبإلزام المتهم بان يدفع للمدعية بالحق المدني تعويضا قدره عشرة جنيهات والمصروفات المدنية المناسبة ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.