الطعن رقم 33 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, وإسحق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد للمبلغ ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد تقصير المتهم في إقامة الدليل على صحة البلاغ وتسرعه فيه لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم المتهم بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد به الكيد للمبلغ ضده والإضرار به. وإذن فالحكم الذي يدلل على توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بتقصير المتهم في إقامة الدليل على صحة البلاغ وتسرعه فيه يكون قد شابه قصور يبطله ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
رفع المدعي المدني................. دعواه مباشرة أمام محكمة طلخا الجزئية ضد المتهم.......... متهما إياه بأنه أبلغ ضده كذبا بأنه استولى بطريق النصب والاحتيال على مبلغ 150ج مائة وخمسين جنيها مصريا من أهالي الدرودين بحجة إعانة منكوبي فلسطين ولكنه لم يورد المبلغ وذلك بنية الإضرار به وثبت كذب ذلك. وطلب عقابه بالمواد 303 و304 و305 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له تعويضا مدنيا مؤقتا قرشا صاغا واحدا وقيدت هذه الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 52 سنة 1953. والمحكمة المشار إليها بعد أن نظرت الدعوى قضت غيابيا بتاريخ 11 من مايو سنة 1953 عملا بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 50 جنيها خمسين جنيها وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش خمسمائة قرش أتعاب المحاماة. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1953 بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.