الطعن رقم 32 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ عرض لعلم الطاعن بالغش قال "وحيث إن الحاضر عن المتهم قرر بجلسة اليوم أن ركن العلم غير متوفر لدى المتهم وهو دفاع مردود بأن المتهم يمارس تجارة الملوحة ويضيف إليها الفلفل ومواد أخرى ملوثة لا تشابه المواد المذكورة بالقانون فهو على علم بهذه المواد وبذلك يكون ركن العلم متوفراً لديه"، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن تاجر بقالة لا ملوحة ولم يبين الحكم كيف خلص إلى أن الطاعن هو الذي أضاف بنفسه المواد الملونة إلى الفلفل الأحمر ولم يرد على شهادة مقدمة منه دالة على شرائه المادة المضبوطة بسعر يزيد على سعر الفلفل الأحمر، فإن الحكم يكون قاصراً في البيان قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع فلفلا أحمر مغشوشا بأن أضاف إليه المواد المبينة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة ملوي الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1953 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بتاريخ 26 من مايو سنة 1954 بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.