⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أن الحكم الصادر بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً غير قابل للطعن، وهذا المرسوم بقانون المذكور هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد استثنائية ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، ولا يستفاد هذا المعنى من المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا من المادة الرابعة من قانون الإصدار، لأن النص العام لا يلغي ضمناً النص الوارد في قانون خاص، ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بإنذار متهم بأن يسلك سلوكاً مستقيماً يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عد مشتبها فيه لأنه اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس وحكم عليه أكثر من مرة في هذه الجرائم, وطلبت عقابه بالمواد 5/1 و6 و7 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة مركز المحلة الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضوريا في 8 من فبراير سنة 1954 ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام, ومحكمة طنطا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا وبإجماع الآراء بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.