⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة الزور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة زور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الشاهد قد عدل في الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره في شهادته الأولى وجاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة................. بأنه. أحدث قطعا بالجسر الأيمن لترعة سرى. وطلبت عقابه بالمادة 72/5 من القانون رقم 68 لسنة 1953. ومحكمة أبو قرقاص الوطنية قضت غيابيا بتغريمه 500 قرش وإلزامه بمصاريف رد الشيء لأصله. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وفي أثناء نظر المعارضة أمام المحكمة المذكورة وجهت النيابة العامة تهمة شهادة الزور للشاهد................... "الطاعن" وطلبت عقابه بالمادة 296 من قانون العقوبات. والمحكمة المشار إليها بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة للثاني- أولا - بالنسبة للمتهم الأول بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه - وثانيا - بحبس المتهم الثاني 15 يوما مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة المنيا الكلية نظرت هذين الاستئنافين وقضت - أولا - بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.