⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى فاضل، وبحضور السادة المستشارين/ حسن داود, ومحمود إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية يعتبر جناية وفقاً لنصوص القانون العام، إلا أنه إذا وجد نص يعاقب على هذا التغيير بعقوبة الجنح فإنه يتعين اعتبار هذا التزوير جنحة بالتطبيق للمادة 224 من قانون العقوبات التي تمنع بصريح نصها سريان أحكام التزوير العامة على الجرائم المنصوص عليها فيها أو في قوانين عقوبات خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 13 من القرار رقم 3 لسنة 1941 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت في طلبه بيانات غير صحيحة أو غير في البيانات المثبتة في الطلب أو صادق على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك". ثم صدر الأمر العسكري رقم 253 لسنة 1942 ينص في مادته الأولى على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمداً في الاستمارات الخاصة بطلب السماد من الهيئات المكلفة بذلك من الحكومة بيانات كاذبة عن المساحات الزراعية التي يباشر زراعتها أو عن أنواع الزراعة التي يباشر زراعتها ويعاقب بنفس العقوبة كل عمدة أو شيخ بلد أو موظف يشهد بصحة البيانات مع علمه بكذبها...." وقد صدر بعد ذلك قرار وزير التموين رقم 633 لسنة 1945 ونص في المادة السابعة منه على نفس العقوبات التي نصت عليها المادة الأولى من الأمر 253 التي سبق ذكرها. ويستفاد من هذه النصوص أن الشارع فرض لتغيير الحقيقة في استمارات طلب الأسمدة منذ صدور القرار رقم 3 لسنة 1941 عقوبة الجنحة ولم يخرج جريمة التزوير في هذه الاستمارات من مصاف الجنح حتى بعد أن رفع بالأمر رقم 253 لسنة 1942 حد عقوبتي الحبس والغرامة المقررتين لها، مما يستقرأ منه أن الشارع حدد نوع هذه الجريمة واعتبرها جنحة في كل الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن طرق التزوير التي نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة الذي يعاقب عليه القانون ولم يميز الشارع في العقاب بين طريقة وأخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعاً في الحكم ولا يسوغ في العقل أن يكون ارتكاب التزوير بإحدى هذه الطرق جناية فإذا وقع بغيرها كان جنحة ما دام يتحقق بأي منها معنى تغيير الحقيقة المعاقب عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-........... و2-........... بأنهما أولا:- الأول- ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو استمارة طلب شراء أسمدة رقم 40 تموين المبينة بالمحضر والخاصة بـ........ بطريق وضع إمضاءات مزورة بأن حرر الاستمارة ووقع عليها بإمضاءات نسب صدورها كذبا إلى العمدة........... وشيخ البلد........ والمهندس الزراعي......... ومعاون الزراعة.......... وختم عليها بخاتم مزور لوزارة الزراعة - وثانيا - الثاني اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على تزوير الاستمارة ووضع الإمضاءات المزورة عليها واعتمدها هو للصرف بصفته عميل الجمعية الزراعية ووقع بخاتم الجمعية على الاستمارة. وثالثا - الأول والثاني أيضا - استعملا الاستمارة المزورة السالفة الذكر بأن قدماها للجمعية الزراعية واستلما بمقتضاها السماد المبين بها مع علمهما بتزويرها. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 - 3 و41 و206 و211 و214 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المنصورة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للتهمة الأولى المسندة للأول بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وذلك عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه وأعفت المتهمين من المصاريف الجنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات على أن يشمل الإيقاف كافة الآثار الجنائية بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.