الطعن رقم 28 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الاعتراف وكونه صحيحاً أو غير صحيح، شأنه في ذلك شأن سائر أدلة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن يتضمن ما يدل على عدم اقتناع المحكمة بالإدانة
وارتيابها في أقوال الشهود وهي ليست مكلفة بعد ذلك بأن تفصل هذه الأقوال التي لم تأخذ بها ولم تر فيها ما يصح التعويل عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم: بأنهم الأول والثاني- سرقا النقود والأوراق المبينة بالمحضر والمملوكة لـ................. بطريق الإكراه بان أوثقاه وخنقاه باليد فشلا بذلك مقاومته وتمكنا من إتمام السرقة- والثالث - اشترك مع المتهمين السابقين بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بان اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما في تنفيذها بأن استدرج المجني عليه إلى المكان الذي وقعت به السرقة وأوقفه به وتخلى هو عن مقاومته مما يسهل للمتهمين الأولين ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 315/2 و40/2 - 3 و41 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعى ................. بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات والمادتين 356 و357 من قانون المرافعات ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عنها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.