الطعن رقم 27 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-9
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ مسئولية مدنية - اشتراك المجنى عليه فى الخطأ المسبب للحادث
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وبحضور: حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤدية إليه ما دام هذا الاستخلاص سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم الاستئنافي أنه لم يذكر مادة العقوبة ما دام الحكم الابتدائي قد بينها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن اشتراك المجني عليه في الخطأ المسبب للحادث مما يوجب توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يحتجا بخطأ المضرور على وارثه في الشق من التعويض الخاص بحصته الميراثية في الحق الذي اكتسبه المجني عليه قبل وفاته في المطالبة بالتعويض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.............. بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في وفاة............. بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية, وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومراعاته اللوائح بأنه لم يحتط في قيادته السيارة ولم يستعمل آلة التنبيه, فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات سالفة الذكر والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وقد ادعى الأستاذ............ (والد المجني عليه) بحق مدني قبل المتهم والأستاذ............. (المسئول عن الحقوق المدنية) وطلب أن يحكم له عليهما متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا والمصاريف والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة عابدين الجزئية دفع الحاضر عن المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى التعويض بالنسبة للمدعي باعتباره وارثا, والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام. أولا - برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وباختصاصها بنظرها. ثانيا - بحبس المتهم.......... سنتين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وأعفته من المصروفات الجنائية. وثالثا - بإلزام المتهم............. والمسئول عن الحقوق المدنية الأستاذ...........) بأن يدفعا متضامنين إلى المدعي المدني الأستاذ............ مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصاريف المدنية وألفي قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم............. ثلاثة شهور مع الشغل وإلزامه مع المسئول بالحقوق المدنية الأستاذ............. بأن يدفعا متضامنين إلى المدعي بالحق المدني الأستاذ............ بصفته والد المجني عليه مبلغ 3000 ثلاثة آلاف جنيه مصري والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فقرر الطاعن الطعن بطريق النقض... إلخ.