⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قيام طبيب آخر من قسم الطب الشرعي بتشريح الجثة غير رئيسه الذي ندبته المحكمة لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أن المحكمة قد اطمأنت إلى عمله وإلى الأقوال الأخيرة التي أبداها الطبيب الشرعي الذي سبق له أن أوقع الكشف على المصاب وما دام تقدير الدليل موكولاً إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول- قتل................. عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتوى قتله واصطحبه لمكان الحادث وأطلق عليه مقذوفين ناريين أصابة أحدهما بالإصابة الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية قاصدا من ذلك قتله وقد أودت بحياته. والثاني- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب هذه الجريمة بأن اتفق معه على ارتكابها ورافقه إلى مكان الحادث لشد أزره ومساعدته فوقعت الجريمة فعلا بناء على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 230, 231 من قانون العقوبات فقرر بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1950 إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمادتين المذكورتين. وادعى ورثة................. "المجني عليه" وهم................. و................. و................. و................. و................. ووالدته صديقه................. بحق مدني قدره 500 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن وذلك بقرار معافاة. ومحكمة جنايات طنطا نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 230, 231 من قانون العقوبات للأول والمواد 230, 231, 40/2 - 3, 41 من القانون المذكور للثاني مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور أيضا بالنسبة لكلا المتهمين بمعاقبة................. بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وبمعاقبة................. بالأشغال الشاقة مدة سبع سنين وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ 150 جنيها على سبيل التعويض بالتساوي بينهم مع المصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.