الطعن رقم 120 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-3-30
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى مواجهة النيابة
⚖️ كيفية الاعلان - الشخص الذى يوجه اليه الاعلان - الاعلان فى مواجهة النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلا من إعلانها لشخص أو في محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، وإذن فمتى كان الثابت أن المطعون عليه كان متخذا له في الاستئناف محلا مختاراً وأن الطاعنة ذكرت في تقرير الطعن محل إقامته وبعد أن صدر قرار الإحالة طلبت إعلان ورثته في عنوان لا أصل له في الأوراق ولما وردت بغير إعلان لجأت الطاعنة مباشرة إلى إعلانهم بالطعن في النيابة بحجة أنه غير معلوم لهم محل إقامة بالجمهورية - دون أن تبذل أي جهد في سبيل الاهتداء إلى محل إقامة المطلوب إعلانهم - فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً.