⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحريز المضبوطات
⚖️ تفتيش
⚖️ توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى فاضل، وبحضور السادة المستشارين/ حسن داود, ومحمود إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير جدية التحريات "التي تسبق الإذن بالتفتيش" موكول إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون حين نص على الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها إنما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ولم يرتب على مخالفتها بطلاناً، وإذن فيكفي أن تقتنع المحكمة بأن المضبوطات لم يحصل بها عبث.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يكفي فيه مجرد الإحراز ما لم يثبت المتهم أنه إنما أحرز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو يثبت ذلك القصد للمحكمة من العناصر المطروحة أمامها، وتقدير قيام هذه الحالة التيسيرية أو عدم قيامها مسألة موضوعية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المرخص فيها قانونا بذلك وبغير مسوغ شرعي بقصد الاتجار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و12 و7/1 و33ج و35 و46 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول الملحق به. فقررت إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات طنطا نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7/1 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول أ الملحق به بمعاقبة......... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.