⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ الاصل فيها الصحة
⚖️ قبض
⚖️ تلبس - قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الإجراء الصحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص في حالة الضرورة وتقدير هذه الحالة متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول شاهد في إحدى مراحل التحقيق وتطرح قولاً آخر لا تطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا دخل ضابط وكونستابل منزل متهم صدر بتفتيشه إذن من النيابة فشاهدا بمجرد دخولهما شخصاً آخر يخرج من إحدى الغرف ويلقي بلفافة كانت في يده على الأرض فظهر منها الحشيش, ثم حاول الهرب فالتقطها الضابط وتعقب الكونستابل هذا الشخص وقبض عليه, فإن القبض يكون قد تم صحيحاً نتيجة وجوده في حالة تلبس بإحراز مخدر تخلى عنه بإرادته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول - أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بغير مسوغ شرعي وبقصد الاتجار. والثاني - أحرز مادة مخدرة (حشيشا) بغير مسوغ شرعي وبقصد الاتجار أيضا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7/1 و33/ج و35 و37 و46 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 و12 من الجدول (أ) الملحق به. فقررت إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد المذكورة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر عن المتهمين الأول والثاني بالدفوع الآتية. أولا - بطلان محضر تحقيق النيابة الذي بني عليه إذن التفتيش. وثانيا - بطلان إذن التفتيش لبنائه على تحريات غير جدية لأن اسم المتهم الثاني لم يذكر في محضر التحريات. وثالثا - بطلان إجراءات التفتيش لأن رجال المباحث أوفدوا ثلاثة من رجالهم اقتحموا المنزل الذي صدر الإذن بتفتيشه قبل أن تتحرك القوة التي نيطت بها مأمورية التفتيش. ورابعا - بطلان إجراءات التفتيش بالنسبة للمتهمة الثانية. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7/1 و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 و12 من الجدول أ الملحق به بمعاقبة كل من................. و................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما 3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة (وذكرت في أسباب حكمها أن هذه الدفوع في غير محلها). فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض في 12 يونيه سنة 1954... إلخ.