الطعن رقم 18 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر الحكم قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها إذا قال "إن نية القتل ظاهرة من استخدام المتهم آلة قاتلة (مطواة) وقد أصاب بها المجني عليه إصابة جسيمة وفي مقتل وأوقف أثر الإصابة بتدارك المجني عليه بالعلاج".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من قصوره في التدليل على توافر نية القتل لديه إذا كانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب العمد المنطبقة على المادة242/1 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل ................. عمدا بأن طعنه بآله صلبة حادة (مطواة) قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الجرح الموصوف بالتقرير الطبي والذي نفذ إلى التجويف البللوري الصدري داخل الرئة اليمنى وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لأرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.