الطعن رقم 16 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في الجلسة وإن خالف قولاً آخر له في التحقيق دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد تغيير وصف الفعل المسند للمتهم من جناية قتل عمد مع سبق الإصرار إلى جناية ضرب أفضى إلى الموت مقترن بهذا الظرف دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة غير الواقعة التي كانت مطروحة في الجلسة ودارت عليها المرافعة لا يعتبر إخلالاً بدفاع المتهم، بل تكون المحكمة قد أجابته إلى بعض ما طلبه من اعتبار الواقعة مجرد مشاجرة لا تلابسها نية القتل ولا ظرف سبق الإصرار، ومن ثم لا يصح النعي عليها بأنها عدلت الوصف في حكمها على هذا النحو دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-.....................(الطاعن) و2- ................. بأنهما في يوم 12 من فبراير سنة 1950 الموافق 25 ربيع آخر سنة 1369 بناحية البراجيل مركز الروضة مديرية أسيوط قتلا .................عمدا ومع سبق الإصرار بأن طعناه بآلتين حادتين (سكينتين) قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعت ...................... بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات المنيا بعد أن أتمت سماع الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1954 عملا بالمادة 236/1 - 2 للأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات للثاني بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وببراءة المتهم الثاني مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وأعفت المتهمين من المصروفات الجنائية. وذلك على اعتبار أن الأول أحدث عمدا.................الجروح والضربات السابق بيانها في أسباب الحكم ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت وقد سبق هذه الجناية إصرار على ارتكابها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.