الطعن رقم 11 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسناد المحكمة الى المتهم واقعة جديدة لم يرد لها ذكر فى قرار الاتهام
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بأنه ضرب المجني عليه عمداً بعصا على رأسه فأحدث به إصابة معينة هي التي نشأت عنها العاهة، ثم تشككت المحكمة في نسبة هذه الواقعة إليه واقتنعت للأسباب التي أوردتها في حكمها بأنه قد اشترك مع آخرين فيما وقع على المجني عليه من الضرب الذي ترك به إصابات بالرأس وأدانته بذلك دون أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بالإصابة التي نشأت عنها العاهة، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق المتهم في الدفاع، إذ كان يتعين عليها أن تنبهه إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه في شأنه وذلك لاختلاف الواقعتين وإسناد واقعة جديدة إليه لم يرد لها ذكر في قرار الاتهام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب................. عمدا بقضيب من الحديد على رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه عنها فقد عظمي لا ينتظر أن يملأ بنسيج عظمي بل يملأ بنسيج ليفي وذلك يحرم المخ جزءا من أهم وقايته الطبيعية ويجعله عرضة للإصابات البسيطة والتقلبات الجوية ومضاعفات التهاب السحايا والعظام والجنون والصرع الجاكسوني مما يعتبر عاهة مستديمة لا يمكن تقديرها بنسبة مئوية ثابتة نظرا لتنوع المضاعفات وعدم إمكان التكهن بوقوع أي منها إلا أنها بحالتها الراهنة بدون أي مضاعفات تقدر بحوالي 12% وطلب قاضي التحقيق من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك بتاريخ 31 من يناير سنة 1953. وادعى................. بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهم. ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا بتاريخ 30/9/1953 عملا بالمادة 241/1 من قانون العقوبات بمعاقبة............................. بالحبس مع الشغل مدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع إلى.................المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه مصري تعويضا مدنيا والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من المصاريف الجنائية. (وذلك على اعتبار أن المتهم ضرب......................... عمدا فأحدث به إصابة أعجزت المجني عليه مدة تزيد على العشرين يوما).
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.