⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الضابط دخل محل الطاعن بقصد القبض على متهم آخر صدر إذن النيابة بتفتيشه وتفتيش منزله ولم يكن بقصد تفتيش هذا المحل، وكان له في سبيل تنفيذ الأمر الصادر من النيابة بتفتيشه أن يقبض عليه بالقدر اللازم لتنفيذ أمر التفتيش، وكان قد دخل المحل في الأوقات التي يباح فيها للجمهور أن يدخله، وكان دخوله مقصوراً على المكان الذي يسمح له بالدخول فيه- فإن دخوله يكون صحيحاً، فإذا ما شاهد الطاعن يلقي مخدراً، كان له تبعاً لقيام حالة التلبس أن يقبض عليه ويفتشه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-................. (الطاعن) و2-.................بأنهما في 16 من يناير سنة 1954 بناحية قسم محرم بك محافظة إسكندرية حازا وأحرزا جواهر مخدرة "أفيونا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 1 و2 و7 و33 و35 من القانون رقم 351 سنة 1952 والبند أ من الجدول 2 الملحق به, فقررت بذلك وأمام محكمة جنايات إسكندرية دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1954 عملا بمواد الاتهام للأول والمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات للثاني أولا - بمعاقبة........... بالسجن لمدة ثلاث سنين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الأفيون المضبوط وأعفت المتهمين من المصاريف الجنائية وقدرت في أسباب الحكم على الدفع بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.