الطعن رقم 9 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تفتيش
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن [عسكري بالجيش] قد أبدى كتابة في الميعاد أثناء وجوده بالسجن بوحدته ما يفيد أنه يطعن في الحكم بطريق النقض وذلك بإقرار منه موقع عليه من قائد الكتيبة بالاعتماد، وقدم الأسباب بواسطة محاميه في الميعاد، وكانت إدارة الجيش لم تبعث بالسجين الطاعن إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ليقرر بالطعن بالنقض أمام الموظف المختص، ولم تطلب من ذلك الموظف الانتقال إلى مقر الوحدة لتلقي رغبة الطاعن، فإن هذا الأخير كان في حالة عذر قهري حال بينه وبين التقرير بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون، ويكون الطعن بالصورة التي قدم بها مقبولاً شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن معاون الجمرك له قانوناً حق تفتيش الركاب وأمتعتهم في حدود الدائرة الجمركية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد أعتمد في إدانة المتهم بصفة أصلية على اعترافه الصادر منه في التحقيقات الأولية وبالجلسة وأخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش، فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان التفتيش تكون منتفية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ في الإدانة بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33/جـ و35 من المرسوم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول أ الملحق به, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه والمصادرة. وبتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1954 أبدى الطاعن (عسكري بالجيش) بالسجن الحربي رغبته إلى قائد الكتيبة للتقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم المذكور وتوكيل الأستاذ................. المحامي عنه لمباشرته وتقديم الأسباب فقدمها محاميه إلى قلم كتاب محكمة النقض في 23 من الشهر المذكور... إلخ.