الطعن رقم 8 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تحريز المضبوطات
⚖️ اعتراف
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ دان المتهم بتهمة إحراز المخدر قد اعتمد على الاعتراف الصادر منه أمام النيابة بإحرازه قطعة الحشيش المضبوطة معه باعتباره دليلاً مستقلاً عن الأدلة المستفادة من الضبط والتفتيش فلا جدوى مما ينعاه على الحكم من رفض الدفع ببطلانهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تعتمد في حكمها عليه رغم العدول عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قانون الإجراءات الجنائية فيما نص عليه في المواد 55 و56 و57 من إجراءات متعلقة بتحريز المضبوطات، إنما قصد تنظيم العمل والحرص على عدم توهين الدليل دون أن يرتب على الإهمال في ذلك أي بطلان. وتقدير حصول تغيير أو عبث بذاتية المادة المضبوطة هو من سلطة محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق رقم واحد, فقررت بذلك بتاريخ 3 من يناير سنة 1954. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش والتحريز وما ترتب عليه, والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1954 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش والتحريز وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 500 جنيه وأمرت بمصادرة الحشيش المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.