⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يورد نصيب الحكومة من القمح الموجود بحيازته عن سنة 1952 في الميعاد. وطلبت عقابه بالمواد 9 و10 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة مغاغة نظرت الدعوى وقضت غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. عارض, وقضي في المعارضة كأن لم تكن. استأنف المتهم, ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.