الطعن رقم 118 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-2-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص النوعى - مناط تطبيق القاعدة الواردة فى المادة 51 مرافعات
⚖️ أحكام يجوز استئنافها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون، فإذا كانت الدعوى قد بنيت على عقدي إيجار وكانت الأجرة في كل منها لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً فإن ولاية الفصل فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية إعمالاً لنص الفقرة [أ] من المادة 46 من قانون المرافعات - ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية إذ قضت ضمناً باختصاصها بنظرها وفصلت في أصل الحق تكون قد خالفت قاعدة من قواعد الاختصاص النوعي فيرد على حكمها الطعن بالاستئناف إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات.