⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترخيص بحيازته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة وحيازتها بغير ترخيص وتجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة وما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضي من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و11 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. ومحكمة مغاغة الجزئية نظرت الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و9 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. استأنف المتهم. ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم بالنسبة لعقوبة الحبس على أن يكون وقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم مع إلغاء المصادرة بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.