⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم المحجوزات ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح ................. والتي لم تسلم إليه إلا على وجه الحراسة حالة كونه مالكا. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دشنا الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة قنا الابتدائية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 13 يونيه سنة 1954 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 435 لسنة 1953. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.