الطعن رقم 2487 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر حفظ
⚖️ حفظ النيابة لبلاغ معين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حفظ النيابة للبلاغ قد يستفاد ضمناً من تصرفها في الدعوى دون حاجة إلى إصدار قرار خاص به، ما دام الحفظ ينتج حتماً وبطريق اللزوم العقلي من هذا التصرف كالتقرير برفع دعوى البلاغ الكاذب بعد التحقيق فإنه يتضمن حتماً حفظ الدعوى ضد المبلغ في حقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولا - قذف في حق موظف عمومي وهو البكباشي ................... مأمور قسم السويس بسبب أداء وظيفته وكان ذلك مع سوء القصد. وثانيا - أخبر إحدى السلطات العامة وهي النيابة العامة بأمور كاذبة مع سوء القصد. وطلبت عقابه بالمواد 1 و11 و30 و303/2 و304 و305 من قانون العقوبات. وقد ادعى البكباشي ................... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. نظرت محكمة جنح السويس الجزئية هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بالمواد 171 و302 و303/2 و304 و305 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من نفس القانون بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. وإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. نظرت محكمة السويس الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع. أولا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لتهمة القذف وبراءته منها. وثانيا - بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية وذلك بوقف العقوبة المقضي بها ابتدائيا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصروفات جنائية. وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. وثالثا - فيما يختص بالدعوى المدنية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصروفاتها الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.