⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2485 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة الاستعمال تتحقق بتقديم الورقة المزورة لأية جهة من جهات التعامل، والتمسك بها مع العلم بتزويرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: أولا - زور محررا رسميا (شهادة تحقيق شخصية) بأن غير تاريخها بأن جعله 6 فبراير سنة 1952 بدلا من سنة 1951. وثانيا - استعمل المحرر المزور السالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه للجيش البريطاني للالتحاق بالعمل به. وطلبت عقابه بالمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات، نظرت محكمة جنح أبي حماد الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 23 من مارس سنة 1954 - عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.