⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2482 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة عدم تقديم الاقرار عن الارباح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح هي جريمة مستمرة، تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها وما بقى حق الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قائماً، ولا تبدأ مدة سقوطها إلا من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته من الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية: لم يقدم إلى مصلحة الضرائب في الميعاد القانوني إقرارا مبينا فيه مقدار أرباحه عن سنة 1948 المالية مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له. وطلبت عقابه بالمواد 48 و85/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 39 لسنة 1941 والقانون رقم 46 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1953 والأمرين العسكريين رقمي 361 و362 والمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 ومحكمة جنح رشيد الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم مائتي قرش مع إلزامه بأن يدفع لمصلحة الضرائب تعويضا قدره 25% ما لم يؤد من الضريبة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بانقضاء الدعوى الجنائية وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 29 من مايو سنة 1954 حصلت النيابة على شهادة من قلم كتاب نيابة الإسكندرية تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني فأعلنها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5 من يونيه سنة 1954 بإيداع الحكم مختوما. فقررت بالطعن فيه بطريق النقض... إلخ.