الطعن رقم 2481 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-5-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وبحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة، خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن من شأن ذلك على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة، لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة، ولما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان "لبنا" مغشوشا على الوجه المبين بالمحضر مع علمه بذلك. ثانيا- مارس مهنة بائع ألبان سريح بدون رخصة من المحافظة وطلبت عقابه بالمواد 2و8 و9من القانون رقم 48 لسنة 1941 و2 و12 و13 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار الصحة رقم 77 سنة 1952 ومخالفة بالمواد 1 و12 و13 من القانون رقم 73 لسنة 1943. ومحكمة الجمرك الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات عن التهمة الأولى وبالمواد 1 و12 و13 من القانون رقم 37 لسنة 1943. عن التهمة الثانية ببراءة المتهم من التهمة الأولى وتغريمه 15 قرشا عن التهمة الثانية بلا مصاريف. استأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة بلا مصاريف. عارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.