الطعن رقم 2480 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-5-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون - جدول التسعيرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, محمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد ناط في مادته الأولى بلجنة تحديد الأسعار في المحافظة أو المديرية تعيين الأسعار وإعلانها، ونص في المادة الثانية على أن يكون تعيين الأسعار ملزماً لجميع الأشخاص الذين يبيعون الأصناف والمواد التي تتناولها التسعيرة مدى الأسبوع الذي وضعت له. وإذن فمتى أعلن جدول الأسعار بالطريقة التي تراها اللجنة فقد افترض علم الكافة به في حدود الإقليم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 - ................. و2 -................. (الطاعنين) و3 - ................. بأنهم أولا - المتهم الأول عرض للبيع سلعة مسعرة (ماشية) بسعر يزيد على السعر المعين قانونا. وثانيا - المتهم الأول أيضا: امتنع عن بيع سلعة مسعرة (ماشية) بالسعر المعين قانونا. وثالثا - المتهم الثاني: باع سلعة مسعرة (ماشية) بسعر يزيد عن السعر المعين قانونا. ورابعا - المتهم الثالث: اشترى بقصد الاتجار سلعة (ماشية) بسعر يزيد على السعر الذي عينته لجنة التسعيرة. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و8 و9 و11 و12 و16 و17 من القانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة شبراخيت الجزئية نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول والثاني مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات والمادة 304/1 من قانون الإجراءات للثالث. أولا - بتغريم المتهم الأول 20 جنيها عن التهمتين والمصادرة. وثانيا - بتغريم المتهم الثاني 20 جنيها والمصادرة. وثالثا - ببراءة المتهم الثالث مما نسب إليه. ورابعا - إعفاء المتهمين من المصاريف الجنائية. استأنف المتهمان والنيابة هذا الحكم, ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع شهر ملخصه على النموذج الذي تعده وزارة التجارة والصناعة بتعليقه على واجهة محل المتهمين لمدة شهر ورفض استئناف المتهمين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.