⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2476 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر الحكم قد دلل على نية القتل بما يؤدي إلى توافرها لدى المتهم بقوله "إنها ثابتة من أنه استعمل آلة حادة قاتلة بطبيعتها (سكيناً) وطعن بها المجني عليه في موضع من جسمه هو مقتل إذ أصابه في صدره بين ضلعيه الثاني والثالث من اليمين ومن النحو الذي وقعت الطعنة به إذ كانت بقوة نفذت بها السكين إلى التجويف الصدري وتسبب عنها تمزق الرئة اليمنى مما كاد يودي بحياة المجني عليه لولا تداركه بالإسعاف والعلاج."
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع عمدا في قتل ................... بأن طعنه بآلة حادة قاتلة "سكين" قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45، 46، 234/1 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك بتاريخ 20 من مارس سنة 1954 ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بمعاقبة ........ بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.