الطعن رقم 2475 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احالة الجناية الى المحكمة الجزئية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ أجاز بالمادتين 158/2 و179/2 إحالة بعض الجنايات إلى المحكمة الجزئية إذا رؤي أنها قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح، لم يقصد إلى تغيير طبيعة الجريمة من جناية إلى جنحة، وإنما أراد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإعفائها من نظر بعض الجنايات التي تقتضي أحوالها استعمال الرأفة، ومن مقتضى ذلك أن إحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة، وإن كان يوجب عليها أن تتبع في الفصل فيها الإجراءات المقررة في مواد الجنح عملاً بالمادة 306/3 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لا يترتب عليه أن تفقد الجناية طبيعتها ومقوماتها أو ألا تلتزم محكمة الجنح في قضائها الحدود المبينة في المادة 17 من قانون العقوبات عند النزول بالعقوبة، وإذن فالحكم الذي يقضي بالحبس لمدة تقل عن ثلاثة شهور في جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: شرع في قتل ................... عمدا بأن طعنه بسكين قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت عقابه بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح كفر الدوار الجزئية هذه الدعوى بعد أن قررت غرفة الاتهام إحالتها إليها - ثم قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الحكم الأخير. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف وذلك عملا بالمادة 55 من قانون العقوبات. وبتاريخ 14 من يونيه سنة 1954 حصلت النيابة على شهادة بعدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني, فقررت بالطعن فيه بطريق النقض في 17 من نفس الشهر فأعلنها قلم الكتاب في 22 منه وقدمت الأسباب في نفس التاريخ.