⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2472 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق وتلتفت عن قوله في غيرها، كما أن لها أن تأخذ ببعض قوله في مرحلة بعينها وتطرح ما عداه، إذ المرجع في ذلك إلى ما تقتنع هي به وتطمئن إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول: ضرب................... بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجداري الأيسر لن يملا بنسيج عظمي مما يعتبر نقطة ضعف تعرض المصاب لخطر الإصابات البسيطة وضربات الشمس وخراجات المخ والتهابات السحايا ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام مما يقلل من كفاءته على العمل ومن سعادته وهنائه ولا يستطاع تقدير مدى العاهة لما قد يطرأ مستقبلا من المضاعفات سالفة الذكر. والمتهم الثاني: ضرب المجني عليه المذكور فأحدث به الإصابة الأخرى الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبة الأول بالمادة 240/1 من قانون العقوبات و242/1 من نفس القانون للثاني. فقررت بذلك. وقد ادعى المجني عليه............. بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا. نظرت محكمة جنايات سوهاج هذه الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1954 - عملا بمادتي الاتهام - بمعاقبة................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة................... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني................... مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.