⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-12-14 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ارتفاق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء حق الارتفاق
⚖️ حق الارتفاق التبعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: عباس حلمي سلطان، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في حق الإرتفاق التبعي أن يكون ضرورياً للانتفاع بحق الارتفاق الأصلي وبالقدر اللازم لتوافر هذا الانتفاع. وإذا كانت المادة 1023 من القانون المدني - التي قننت ما كان مقرراً في ظل القانون المدني القديم - قد أجازت، في حالة ما إذا كان الموضع الذي عين أصلاً لاستعمال حق الإرتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الإرتفاق أو أصبح الإرتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به، أن يطلب مالك هذا العقار نقل الإرتفاق إلى موضع آخر متى كان استعمال الإرتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به في وضعه السابق فإنه يتأدي من ذلك جواز تعديل حق الإرتفاق الأصلي في الأحوال المبينة بالمادة 1023 مدني سالفة الذكر ومن باب أولى جواز تعديل حق الإرتفاق التبعي في تلك الأحوال كذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الأولى من المادة 1028 من القانون المدني على أن حق الإرتفاق ينتهي إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ومن ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن منزل الطاعن - الذي كان مقرراً لصالحه حق إرتفاق المطل - قد هدم وأعيد بناؤه بوضع أصبح معه لا يحتوي على مطلات أو مناور وأصبح في حالة لا يمكن معها استعمال حق المطل وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس زوال ذلك الحق فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.