⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2468 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو توقيع العقوبة الواردة في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 على كل من أحرز مخدراً، ولا يلزم لتوقيعها ثبوت قصد الاتجار، أما المادة 34 فقد جاءت على سبيل الاستثناء في صدد حالة واحدة من حالات الإحراز وهي التي يثبت فيها أن القصد منه هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وإذن فمتى كان الحكم إذ انتهى إلى أن إحراز المتهم للمخدر إنما كان بقصد التعاطي، قد استند إلى أنه لم يثبت لدى المحكمة أن الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يبين العناصر التي تفيد أن الحيازة كانت للتعاطي فإنه يكون قد استند إلى ما لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ومن ثم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار وبدون مسوغ قانوني. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33جـ والأخيرة و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول المرافق. فقررت بذلك. نظرت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 22 من سبتمبر سنة 1954 - عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم................... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه 500ج ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفته من المصاريف, وذلك على اعتبار أن الإحراز كان للتعاطي. وبتاريخ 30 سبتمبر سنة 1954 حصلت النيابة على شهادة من قلم كتاب نيابة دمنهور الكلية تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني. فأعلنها قلم الكتاب بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1954 بإيداع الحكم مختوما, فقررت بالطعن فيه بطريق النقض... إلخ.